[ 536 ] ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1). (17011) 2 - وعنه عن حماد حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز (1) الشعر بأنامله بعضه عن بعض. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2). محمد بن علي ابن الحسين بإسناده، عن حريز مثله (3). (17012) 3 - وبإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته هل يغتسل المحرم بالماء ؟ قال: لا بأس أن يغتسل بالماء، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (1). وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) وذكر مثله (2). * (الهامش) * (1) الفقيه 2: 230 / 1093. 2 - التهذيب 5: 313 / 1080. (1) في الكافي والفقيه: ويميز (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 365 / 2. (3) الفقيه 2: 230 / 1094. 3 - الفقيه 2: 230 / 1092:، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب. (1) الكافي 4: 366 / 7. (2) المقنع: 75. ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب. ________________________________________