[ 535 ] أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ان شاء الله تعالى (2). 74 - باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة. (17009) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين (1) عن محمد ابن سنان، عن أبي جرير القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون به (2) المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة، قال: فأجابني: لا بأس أن يفتحه. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3). 75 - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده. (17010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل ؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه * (الهامش) * (1) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات. الباب 74 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد: 124. (1) في المصدر: محمد بن الحسن. (2) في المصدر: فيه. (3) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب. الباب 75 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 313 / 1079 (*). ________________________________________