[ 534 ] ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). (17005) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك (1) الجسد ما لم يدمه. (17006) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك قال: نعم ولا يدمى. (17007) 4 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). (17008) 5 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال: لا بأس ولا ينبغي أن يدمى فمه. * (الهامسش) * (1) الفقيه 2: 229 / 1086. 2 - التهذيب 5: 313 / 1077. (1) في نسخة: أو يحك (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 5: 313 / 1078. 4 - الكافي 4: 366 / 7، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب. (1) الفقيه 2: 230 / 1092. (2) المقنع: 75. 5 - مسائل علي بن جعفر: 118 / 60 (*) ________________________________________