[ 533 ] 72 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره. (17002) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار والا يرفعها إلى صدره. (17003) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال: لا أقول هذا محمول على الكراهة، أو على كونها حريرا، أو على رفعها إلى الصدر. 73 - باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر. (17004) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر. * (الهامش) * الباب 72 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 221 / 1026. 2 - الكافي 4: 343 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب. الباب 73 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 313 / 1076، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب (*). ________________________________________