[ 530 ] (16992) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (1). (16993) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال: لا بأس. (16994) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الجراح أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، إلا أنه قال: فليبطه وليتداوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلا أنه قال: إذا خرج بالمحرم (2) (16995) 7 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد * (الهامش) * 4 - الكافي 4: 359 / 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب (1) التهذيب 5: 308 / 1056 5 - الكافي 4: 359 / 5. 6 - الكافي 4: 359 / 6. - (1) التهذيب 5: 304 / 1036:، (2) الفقيه 2: 222 / 1040. 7 - الكافي 4: 359 / 7. (*) ________________________________________