[ 531 ] الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد. (16996) 8 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال: نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلا فلا. (16997) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن، جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل (1) وغيره (2). 71 - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة. (16998) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر. * (الهامش) * 8 - الكافي 4: 359 / 9. 9 - قرب الإسناد: 106 (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب. الباب 71 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 313 / 1076، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب (*). ________________________________________