[ 529 ] 70 - باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن. (16989) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة فقال: لا بأس. (16990) 2 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال: نعم. (16991) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت ؟ قال: ولم تكتحل ؟ قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني، وإذا لم أكتحل ضرني قال: فاكتحل قال: فإني أجعل مع الكحل غيره قال وما هو ؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرني قال: فاصنعه. * (الهامش) * الباب 70 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 2: 222 / 1038. 2 - الفقيه 2: 221 / 1025. 3 - الكافي 4: 358 / 3، هذا الحديث ورد في الأصل، ولم يرد في المخطوط، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب ________________________________________