[ 528 ] عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالية عليه فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلا أنه قال: قال: إن كان الزعفران الغالب (1). (16987) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (1). (16988) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1) أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). * (الهامش) * (1) الفقيه 2: 222 / 1037. 4 - التهذيب 5: 303 / 1035، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب. (1) في نسخة: الريح الطيب (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 304 / 1037، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب. (1) الفقيه 2: 223 / 1041. (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب (*). ________________________________________