[ 527 ] أقول: المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك، قاله الشيخ وغيره (2)، ويحتمل التقية والضرورة، وقد تقدم ما يدل 2 عليه (3). 69 - باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم. (16984) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم. (16985) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال: نعم بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم. وروى آخره الصدوق مرسلا. (16986) 3 - وعن علي بن، إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن * (الهامش) * (2) راجع الوافي 2: 97. (3) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب. الباب 69 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 358 / 1. 2 - الكافي 4: 359 / 4. (1) الفقيه 2: 222 / 1039. 3 - الكافي 4: 359 / 8 (*). ________________________________________