[ 519 ] أحرم. (16965) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام)، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له. (16966) 14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى ؟ قال: أما من الحر والبرد فلا. أقول ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (2). 65 - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام. (16967) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.... الحديث. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن * (الهامش) * 13 - الكافي 4: 351 / 7. 14 - الكافي 4: 352 / 13. (1) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب. (2) يأتي في البابيين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب. الباب 65 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 312 / 1071، والفقيه 2: 226 / 1064، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب (*). ________________________________________