[ 518 ] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله، إلا أنه قال: شيخا فانيا (1) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2). (16962) 10 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال. أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر (1)، ويحتمل الحمل على التقية. (16963) 11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له قلت اني محرور وإن الحر يشتد علي: فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (1) (16964) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا * (الهامش) * (1) قرب الإسناد: 59. (2) الكافي 4: 351 / 8. 10 - التهذيب 5: 312 / 1074، والاستبصار 2: 187 / 628. (1) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب. 11 - الكافي 4: 350 / 2. (1) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: المجرمين (*). ________________________________________