[ 520 ] علي بن الحكم عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (16968) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال: نعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن حريز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 66 - باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت. (16969) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1) عن جعفر بن محمد المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك (2) يابن مثنى ؟ فقلت بلى، فقمت إليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليه * (الهامش) * (1) الكافي 4: 351 / 10. 2 - الكافي 4: 351 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات. (1) كتب على قوله (عن ابي عبد الله عليه السلام) علامة نسخة. (2) الفقيه 2: 226 / 1062. (3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 10 من الباب 64 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب. الباب 66 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 309 / 1061. (1) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى. (2) في نسخة: ابشرك (هامش المخطوط) (*). ________________________________________