[ 509 ] (16928) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (1). (16929) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. (16930) 5 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء. (16931) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال: لا ولا المحرم، وقال: مزرت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1). * (الهامش) * 3 - التهذيب 5: 312 / 1071، 4: 203 / 588، والاستبصار 2: 84 / 259، وأورد صدره فزي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب. (1) الفقيه 2: 226 / 1064. 4 - الكافي 4: 53 / 2، وأورده في الحديث 1 من من الباب 3 من أبواب ما يمسك الصائم. 5 - الكافي 4: 353 / 1. 6 - قرب الإسناد: 59. (1) تقدم في الحديث 1 و 4 و 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (*). ________________________________________