[ 508 ] يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام. أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة، ويأتي ما يدل على ذلك (1). 57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة (16925) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال: نعم. 58 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه. (16926) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال: - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك. (16927) 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولا يرتمس المحرم في الماء. * (الهامش) * (1) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب الباب 57 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 221 / 1024. الباب 58 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 307 / 1048، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب. 2 - التهذيب 5: 307 / 1049 (*). ________________________________________