[ 510 ] 59 - باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل. (16932) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (16933) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس. (16934) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال: لا بأس. * (الهامش) * الباب 59 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 349 / 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 5: 307 / 1051. 2 - الكافي 4: 349 / 2. (1) في المصدر: المحرم يتوضأ. 3 - قرب الإسناد: 105 (*). ________________________________________