[ 484 ] والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر (3) - التيمم بالتراب من الصعيد الطيب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء (4) ويأتي ما يدل عليه في التيمم وفي النجاسات وفي قضاء الصلوات (5). 52 - باب انه يجزى في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل، ولو مثل الدهن وكراهة الإفراط والاكثار. (1282) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3). ________________________________________ (3) ليس في المصدر. (4) تقدم في الحديث 1، 6، 8، 11، 13، 14 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب التيمم. وفي الحديث 2 من الباب 42 من ابواب النجاسات. وفي الحديث 1، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من ابواب قضاء الصلوات. الباب 52 فيه 5 احاديث الكافي 3: 21 / 2، واورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب. (1 (الفقيه 1: 25 / 5. (2) علل الشرائع: 279 / 1 الباب 189. (3) التهذيب 1: 138 / 387. (*) ________________________________________