[ 485 ] (1283) 2 - وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه (1). (1284) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. محمذ بن الحسن بإسناده الحسين بن سعيد، مثله (1). (1285) 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير. (1286) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد. أقول: وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل، وغير ذلك ما يدل على المقصود هنا (1) ويأتي في الغسل ما يؤيده (2). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 22 / 9. (1) في نسخة: عداوته، منه (قده). 3 - الكافي 3: 22 / 7. (1) التهذيب 1: 137 / 81، والإستبصار 1: 123 / 417. 4 - التهذيب 1: 138 / 388. 5 - التهذيب 1: 138 / 385، والإستبصار 1: 122 / 414. (1) في الحديث 2، 4 من الباب 15 من ابواب كيفية الوضوء، و 1، 2، 3 من الباب 8 من ابواب الماء المضاف. وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3، 6 من الباب 31 من ابواب الجنابة. (*) ________________________________________