[ 483 ] (1280) - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فاولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إنشاء الله (1). 51 - باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ووجوب اعادتهما. (1281) 1 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام قال: وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (2) فالفريضة من الله عزوجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره، ________________________________________ 6 - الفقيه 1: 23 / 70. (1) يأتي في: الأحاديث 1، 2 من الباب 31 وفي الحديث 3، 4 من الباب 32 من ابواب الجنابة وفي احاديث الباب 7 من ابواب زكاة الفطرة وتقدم ما يدل علي ذلك في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب الماء المضاف. الباب 51 فيه حديث واحد 1 - المحكم والمتشابه: 35. (1) يأتي في الفائدة الخامسة من الخاتمة. (2) المائدة 5: 6. (*) ________________________________________