[ 49 ] سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسألته امرأة فقالت: إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس، فأحج عنها ؟ قال نعم، قالت: إنها كانت مملوكة ؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 16 - باب ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم اعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط (14207) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن اعتق فعليه الحج. (14208) 2 - وبإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق. (14209) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك ________________________________________ (1) يأتي في البابين 16 و 17 من هذه الابواب. ويأتى ما يدل على مشروعية حج المملوك باذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح. الباب 16 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 2: 264 / 1287. 2 - الفقيه 2: 267 / 1298، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في نسخة: أبان، عن الحكم (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 5: 4 / 7، والاستبصار 2: 147 / 479. (*) ________________________________________