[ 48 ] ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1). (14203) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (14204) 3 - وباسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال: فقال: إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب. (14206) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد، ولا يسافر إلا بإذن مالكه. (14206) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 130. 2 - الكافي 4: 266 / 7 و 304 / 5. (1) التهذيب 5: 4 / 6. 3 - التهذيب 5: 482 / 1715، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح. 4 - التهذيب 5: 4 / 5. 5 - التهذيب 5: 447 / 1560، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة. (*) ________________________________________