[ 50 ] إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج (14210) 4 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج، فإن (1) أعتق اعاد الحج. (14211) 5 - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن عبدا (1) حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة (2) الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله (3). (14212) 6 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها ؟ قال: نعم ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق ابن عمار مثله (1). (14213) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. ________________________________________ 4 - التهذيب 5: 4 / 8، والاستبصار 2: 147 / 480. (1) في نسخة: وإن (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 5 / 9، والاستبصار 2: 147 / 481. (1) في الاستبصار: مملوكا (هامش المخطوط). (2) في الاستبصار: فريضة (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 264 / 1286. 6 - التهذيب 5: 5 / 10، والاستبصار 2: 147 / 482. (1) الفقيه 2: 265 / 1288. 7 - التهذيب 5: 5 / 11، والاستبصار 2: 147 / 483. (*) ________________________________________