[ 47 ] الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة، قال: هم أحق بميراثه إن شاؤا أكلوا وإن شاؤا حجوا عنه. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال (3)، ويأتي ما يدل على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (4). 15 - باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية فلايجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبان له مع اذن المالك (14202) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: يكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ________________________________________ (1) التهذيب 5: 405 / 1412، والاستبصار 2: 318 / 1127. (2) الكافي 4: 305 / 1. (3) تقدم في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفى الباب 9 من هذه الابواب. (4) يأتي في الابواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2: 264 / 1285. (*) ________________________________________