[ 552 ] ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (14097) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله.. الحديث. قال الشيخ قوله: يعتكف بمكة حيث شاء إنما يريد به: يصلى صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف (1). 9 - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم (14098) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي ________________________________________ (1) الكافي 4: 177 / 5. (2) التهذيب 4: 293 / 892، والاستبصار 2: 128 / 416، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3، وذيله في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 177 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________