[ 551 ] محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 8 - باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختيارا، ولا الصلاة في غير مسجده إلا بمكة (14095) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (14096) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه. ________________________________________ (1) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الابواب، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 121 / 522. (1) الكافي 4: 177 / 4. (2) التهذيب 4: 292 / 890، والاستبصار 2: 127 / 415. 2 - الفقيه 2: 121 / 523. (*) ________________________________________