[ 553 ] عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: وينبغى للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (14099) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك (أن يحلك من اعتكافك) (1) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 10 - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف (14100) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع.. الحديث. ________________________________________ (1) الفقيه 2: 121 / 525. (2) التهذيب 4: 289 / 876، والاستبصار 2: 128 / 418. 2 - التهذيب 4: 289 / 878، والاستبصار 2: 129 / 419، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: أن ذلك في إعتكافك (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 177 / 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________