[ 502 ] الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها. وبإسناده عن عمار الساباطي مثله 1. (9970) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا " من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله 1. 11 - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة (9971) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل 1 الواسطي مثله 2. ________________________________________ . 1 الاستبصار 1: 454 / 1760. 11 - مستطرفات السرائر: 55 / 7. 1 قرب الأسناد: 99. تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 4 و 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الفقيه: 346 / 1531. 1 في نسخة: الفضيل - هامش المخطوط -. 2 الكافي 3: 465 / 7. (*). ________________________________________