[ 503 ] ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القبلة 5 وفي القيام 6. 12 - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكد الاستحباب مع الاستيعاب وعدم اشتراطها بها (9972) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال: جماعة وغير جماعة. (9973) 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسبن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده. الحديث. (9974) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن ________________________________________ . 3 قرب الاسناد: 174. 4 التهذيب 3: 291 / 878. 5 تقدم في أحاديث الباب 14 من أبواب القبلة. 6 تقدم في الباب 14 من أبواب القيام. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3: 292 / 882 2 - التهذيب 3: 292 / 881 أوردذيله في الحديث 3: من الباب 7 من هذه الأبواب. 3 - التهذيب 3: 294 / 889. (*). ________________________________________