[ 501 ] (9965) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف، قال: عشر ركعات وأربع سجدات (إلى أن قال:) فإذا غفلها أو كان نائما " فليقضها. (9966) 7 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء. (9967) 8 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض. (9968) 9 - وبإسناده عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا ؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى. قال الشيخ: المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم. (9969) 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قال: إن لم تعلم حتى يذهب ________________________________________ . 6 - التهذيب: 3294 / 890 أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 7 - التهذيب 3: 292 / 884 الاستبصار 1: 453 / 1756. 8 - التهذيب 3: 292 / 883 والاستبصار 1: 453 / 1755. 1 في التهذيب: أحمد بن الحسين. 9 - التهذيب 3: 157 / 338 والاستبصار 1: 453 / 1757. 1 لما تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الباب. 10 - التهذيب 3: 291 / 876 أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________