[ 500 ] ومن إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم، قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما 1 قضيت وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه (9961) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء. (9962) 3 - قال الكليني وفي رواية اخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله 1. (9963) 4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن محمد، عن حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك. (9964) 5 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ________________________________________ . 1 في النسخة: كلهما - هامش المخلوط -. 2 - الكافي 3: 465 / 6. 3 - الكافي 3: 465 / ذيل الحديث 6. 1 التهذيب 3: 157 / 339 والاستبصار: 454 / 11759. 4 - التهذيب 3: 157 / 336. 5 - التهذيب 3: 157 / 337 والاستبصار 1: 453 / 1758 وأورده أيضا " في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاغسال المسنونة. (*). ________________________________________