[ 499 ] فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. (7163) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم - إلى أن قال - فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع. 10 - باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط ونحوه من غير اعتماد اختيارا على كراهية وجواز الاستعانة بذلك على القيام، وجواز تقدم المصلى من مكانه (7164) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال: لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب (1) المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ فقال: لا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). ________________________________________ 4 - قرب الاسناد: 80، تقدم صدره في الحديث 20 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1: 237 / 1045. (1) كتب المصنف في المتن (حائط) ثم شطب عليه وكتب في الهامش (جانب) عن التهذيب. (2) مسائل علي بن جعفر: 235 / 547 و 634 / 1642. (*) ________________________________________