[ 500 ] ورواه عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3). محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله (3) (7165) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار (وأن.. ت تصلي) (2) إلا أن تكون مريضا. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مر (3) أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مر في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال (4) (7166) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن الجهم، عن الحسين بن موسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ؟ فقال: لا بأس. (7167) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال ؟، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ________________________________________ (2) قرب الاسناد: 94. (3) التهذيب 2: 326 / 1339. 2 - التهذيب 3: 176 / 394. (1) الخمر: ماوراك من شجر وغيره. (القاموس المحيط 2: 23)، وما وراك من الشجر والجبال ونحوها. (لسان العرب 4: 256). (2) في موضع من التهذيب غير مذكور - هامش المخطوط - (3) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب. (4) لما مر في الباب 2 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 2: 327 / 1340. 4 - التهذيب 2: 327 / 1341. (*) ________________________________________