[ 498 ] 9 - باب انه يستحب لمن صلى جالسا أن يبقى من السورة شيئا ثم يقوم ويتمها ويركع (7160) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها، قال: صلاته صلاة القائم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) (7161) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عثمان أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد اشتد على القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، مثله (1). (7162) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم. ________________________________________ الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 411 / 8. (1) التهذيب 2: 170 / 675. 2 - الفقيه 1: 238 / 1046. (1) التهذيب 2: 295 / 1188. 3 - التهذيب 2: 170 / 676. (*) ________________________________________