[ 497 ] عبد الله (عليه السلام) إني اريد أن أقدح عيني (3)، فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعدا، قال: افعل أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (4). 8 باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القئ (7158) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (1) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة. (7159) 2 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، مثله، وزاد: إنه سأله، عن رجل استفرغ (1) بطنه قال: يؤمئ برأسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (3) أقدح عيني: أي اخرج فاسد الماء منها. (مجمع البحرين 2: 402)، وفي المصدر: تقدح عني. (4) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديثان. 1 - الفقيه 1: 239 / 1055. (1) في التهذيب: المرعف - هامش المخطوط - 2 - التهذيب 1: 349 / 1030، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب السجود. (1) في المصدر استفرغه. (2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 3 من أبواب القضاء. (*) ________________________________________