[ 461 ] حكيم، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، مثله (2). [ 5724 ] 3 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (1) والمضرج بالزعفران. 60 - باب كراهة استصحاب المصلي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة [ 5725 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير ؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، الحديث. [ 5726 و 5727 ] 2 و 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه. قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. ________________________________________ (2) التهذيب 2: 373 / 1549. 3 - التهذيب 2: 373 / 1550. (1) العصفر: نبات تصبغ به الثياب. (مجمع البحرين 3: 408)، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الملابس. الباب 60 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 404 / 33، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الابواب. 2 و 3 - الفقيه 1: 164 / 775. (*) ________________________________________