[ 460 ] لا ينبغي للمرأة أن تعلطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة. ورواه في (المجالس) كما مر في آداب الحمام (1). 59 باب كراهة الصلاة في الثوب الاحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المقدم [ 5722 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عنو صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: كأني أعلم لم ضحكت ؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج (1). قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال. سمعتها تبرأ من علي (عليه السلام) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه. [ 5723 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن ________________________________________ (1) أخرجه عنه وعن أمالي الصدوق في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام، ويأتي بسند آخر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 59 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 447 / 7، أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح. (1) ثوب مضرج: مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. (لسان العرب 2: 313). 2 - الكافي 3: 402 / 22. (1) ثوب مقدم: إذا أشبع صبغة حمرة. (لسان العرب 12: 450) (*). ________________________________________