[ 462 ] ورواه الحميري في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أحيه، مثله (1). [ 5728 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة ؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابا، فلا بأس أن يصلي وهي معه. ورواه الحميري كما مر (1). 61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ [ 5729 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة. [ 5730 ] 2 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا (1)، لا يدفئه فراء ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 88. 4 - التهذيب 2: 373 / 1553، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي. (1) مر في الحديث الثاني. الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 398 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات. 2 - الكافي 3: 397 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات. (1) الصرد: بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعا. مجمع البحرين 3: 85. (*) ________________________________________