[ 459 ] [ 5717 ] 3 - ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وزاد: إلا أنه لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف، لان القبلة أمن. قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام). [ 5718 ] 4 - وقد سبق حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما. [ 5719 ] 5 - وحديث الريان بن الصلت أنه سئل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها الكيمخت ؟ فقال: لا بأس بهذا كله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي النجاسات (2). 58 - باب كراهة صلاة المرأة بغير حلي [ 5720 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تصلي المرأة عطلا. [ 5721 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ________________________________________ 3 - الفقيه 1: 161 / 759. 4 - سبق حديث عبد الله بن سنان في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب. 5 - حديث الريان بن الصلت في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 32، وفي الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب مكان المصلي، وفي الباب 13 من أبواب المساجد وفي الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة. الباب 58 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 371 / 1543. 2 - الفقيه 1: 70 / 283. (*) ________________________________________