[ 458 ] [ 5714 ] 5 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميت ذكاته. أقول: هذا مخصوص بغير الجز وقد تقدم ما يدل عل ذلك (1)، ويأتي ما يدل على هذا المعنى (2). 57 - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للامام إلا لضرورة، واستقبال المصلي له [ 5715 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن السيف، هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال: لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في الحرب (1). [ 5716 ] 2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء. ورواه الحميري في (قرب الاسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، مثله (1). ________________________________________ 5 - قرب الاسناد: 71. (1) تقدم في الباب 68 من أبواب النجاسات، وتقدم في الحديث 2 من الباب 1 والباب 2 ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة. الباب 57 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2: 373 / 1551 تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في نسخة: حرب (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 2: 371 / 1546، وأورده في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب النجاسات. (1) قرب الاسناد: 62. (*) ________________________________________