[ 457 ] 56 - باب جواز الصلاة فيما لاتحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزا أو غسل موضع الاتصال [ 5710 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، الحديث. [ 5711 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش، أذكي هو ؟ فقال: كان أبي يتوسد الريش. [ 5712 ] 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا. [ 5713 ] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال جابر بن عبد الله الانصاري: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ يكون أطهر من الماء. ________________________________________ (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة. الباب 56 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2: 368 / 1530، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 450 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساكن. 3 - تقدم في الحديث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات. 4 - قرب الاسناد: 37. (*) ________________________________________