[ 403 ] سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللص، وعلى المقتول دية سخلتها. أقول: وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة. [ 35866 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة. 14 - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة [ 35867 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال: فقال لي: نعم، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس. 3 - التهذيب 10: 154 / 618. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - التهذيب - 1: 152 / 610. (1) في المصدر: جنايته. (*) ________________________________________