[ 404 ] 15 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ [ 35868 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (1) (عليهم السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به (2). محمد بن يحيى، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال: فقال لي: نعم، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس. 3 - التهذيب 10: 154 / 618. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - التهذيب - 1: 152 / 610. (1) في المصدر: جنايته. (*) ________________________________________