[ 402 ] 12 - باب حكم جناية المكاتب خطأ [ 35863 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: عليه ديته بقدر ما اعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 13 - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها [ 35864 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبى عن الحسين بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق. [ 35865 ] 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، قال: ________________________________________ الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 308 / 4، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس. (1) التهذيب 10: 199 / 788. (2) تقدم في الباب 46 من أبواب قصاص النفس، وفي الباب 10 من أبواب ديات النفس. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4: 89 / 287. (1) السخل: ما لم يتم من كل شئ. (القاموس المحيط - سخل - 3: 395). 2 - الفقيه 4: 110 / 372 (*) ________________________________________