[ 216 ] عليها سعاية. [ 35483 ] 3 - وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب (1). أقول: حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد قال: لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه، انتهى. وحمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى، والاول أقرب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 12 - باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق [ 35484 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ________________________________________ 3 - التهذيب 10: 200 / 792، والاستبصار 4: 276 / 1046. (1) الفقيه 4: 120 / 418. (2) تقدم في الباب 43 من أبواب القصاص في النفس. (3) يأتي في الباب 15 من أبواب العاقلة. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 200 / 794. (*) ________________________________________
