[ 215 ] أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فان (2) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: وولد المكاتب كامه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 11 - باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا [ 35481 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. [ 35482 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال: علي (عليه السلام): إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس ________________________________________ (2) في المصدر: فإن كانت. (3) تقدم ما يدل عليه في الباب 46 من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف. (4) يأتي في الباب 12 من أبواب العاقلة. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 200 / 793، والاستبصار 4: 276 / 1047. 2 - التهذيب 10: 200 / 791، والاستبصار 4: 276 / 1045. (*) ________________________________________
