[ 217 ] أحمد بن محمد ابن على الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية. 13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم [ 35485 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال: نعم، قال الحق. [ 35486 ] 2 - وعن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى (1)، والذي قبله باسناده عن أبي علي الاشعري مثله. [ 35487 ] 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ________________________________________ الباب 13 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 7: 309 / 5، والتهذيب 10: 186 / 729، والاستبصار 4: 268 / 1011. 2 - الكافي 7: 309 / 1. (1) التهذيب 10: 186 / 728، والاستبصار 4: 268 / 1010. 3 - الكافي 7: 310 / 9، والتهذيب 10: 188 / 740، والاستبصار 4: 270 / 1022، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف. (*) ________________________________________