[ 208 ] [ 35464 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 35465 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 - باب انه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله [ 35466 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطأ، قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت ؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا ________________________________________ 4 - الكافي 7: 304 / 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس. (1) التهذيب 10: 191 / 752، والاستبصار 4: 272 / 1030. 5 - الكافي 7: 308 / 5. (1) تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس. (2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 193 / 762. (*) ________________________________________
