[ 209 ] وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (1)، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله (2) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، (وأطعم ستين مسكينا) (3)، وتاب إلى الله عزوجل. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء (5) وغيره (6). 8 - باب ان المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته [ 35467 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ؟ قال: ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: درهم. (2) في المصدر زيادة: عمدا. (3) ليس في المصدر. (4) الفقيه 4: 96 / 318. (5) تقدم في الابواب 3 و 4 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. (6) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 305 / 10، والتهذيب 10: 194 / 768، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة. (*) ________________________________________
