[ 207 ] 6 - باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها [ 35461 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حدي‍ ث - قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم (ثمنه دية العبد) (1). [ 35462 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العبد قيمته، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر. [ 35463 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، (عن الحلبي) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال: لا يجاوز بقيمته (2) دية الاحرار. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (3)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، والاول باسناده عن صفوان مثله. ________________________________________ الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 304 / 1، والتهذيب 10: 191 / 754، والاستبصار 4: 272 / 1032، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس. (1) في التهذيب: ثمن العبد. 2 - الكافي 7: 304 / 5، والتهذيب 10: 192، 760، والاستبصار 4: 274 / 1038. 3 - الكافي 7: 305 / 11، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس. (1) ليس في التهذيبين. (2) في المصدر: بقية عبد. (3) التهذيب 10: 193 / 761، والاستبصار 4: 274 / 1039. (*) ________________________________________