[ 204 ] أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1). [ 35453 ] 3 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) (1): رجل قتل في الحرم ؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال: يصومه فانه حق لزمه. [ 35454 ] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت (أبا عبد الله (عليه السلام)) (1) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب مثله (2). [ 35455 ] 5 - وباسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عليه دية وثلث. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 79 / 247. 3 - التهذيب 10: 216 / 851. (1) في المصدر: لابي عبد الله (عليه السلام). 4 - التهذيب 10: 215 / 850. (1) في الفقيه: أبا جعفر (عليه السلام). (2) الفقيه 4: 81 / 256. 5 - الفقيه 4: 81 / 257. (*) ________________________________________
