[ 205 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1). 4 - باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة [ 35456 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق (1). 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل [ 35457 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: دية المرأة نصف دية الرجل. [ 35458 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته (1) متعمدا، ________________________________________ (1) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 283 / 10. (1) التهذيب 10: 162 / 646، والفقيه 4: 80 / 250. الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 298 / 1، والتهذيب 10: 180 / 705، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس. 2 - الكافي 7: 299 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس. (1) في المصدر: امرأة. (*) ________________________________________
